إن مقاربة موضوع اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية يقتضي وجوبا استعراض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات وزير التربية الوطنية من جهة, والهياكل التنظيمية مركزيا وجهويا وإقليميا للوزارة من جهة أخرى ، مع الإشارة إلى الأنظمة الخاصة بمؤسسات التعليم والتكوين .
وتعتبر وزارة التربية الوطنية من المرافق العمومية الإدارية التي أنيطت بها مهمة تدبير الشأن التعليمي , كما يعد وزير التربية الوطنية سلطة سياسية وإدارية في نفس الوقت ، فهو كسلطة سياسية يشارك في اتخاذ القرارات العامة على مستوى المجلس الحكومي أو الوزاري المرتبطة باختصاصات الوزارة أو بغيرها , وهو كسلطة إدارية يستمد اختصاصاته من النصوص التشريعية والتنظيمية والقواعد والمبادئ العامة .
أولا : اختصاصات وزير التربية الوطنية:
يمكن لمس اختصاصات وزير التربية الوطنية من خلال استعراض لأهم الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وعموما ، فإن أهم اختصاصات وزير التربية الوطنية تكمن في :
إعداد سياسة الحكومة في قطاع التربية الوطنية ؛
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع التربية الوطنية ؛
تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال التربية الوطنية ؛
تنظيم المصالح المركزية والخارجية للوزارة وتتبع سيرها ومراقبتها ؛
ممارسة سلطة الوصاية على الأشخاص المعنوية العامة المرتبطة بوزارته وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها .
وبالإضافة إلى ممارسة الاختصاصات السالفة الذكر, فقد خول المشرع لوزير التربية الوطنية صلاحية معالجة بعض القضايا التربوية بقرار.
وفي هذا الـــصدد , فقد أهل الظــــهير الشـــريف رقم 072 .1.59 بتاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو1959) وزير التربية الوطنية وحده دون غيره ,لإثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية والشهادات أو الإجازات أو شهادات متابعة الدروس سواء كانت مسلمة من طرف مؤسسات عمومية أو خصوصية أو تم الحصول عليها في الخارج أو بالمغرب .
غير أنه , وبناء على قـــرار المجلس الدستوري رقم 430-2001 الصادر فــــي 5 ذي القـــعدة 1421 (30 ينايــــر 2001) ، فإن أحكــــام الظهيـــــر الشريــف رقم 072 .1.59 بتــــاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) السالف الذكر، أصبحت تدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، ومن تم يمكن تغييرها بمرسوم .
كما مكن الظهير الشريف رقم 1.61.225 , وزير التربية الوطنية بأن يحدد بموجب قرار كيفية تنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا القواعد المطبقة على تسليم الشهادات والإجازات المختتمة بها الدروس الملقنة بالمؤسسات المذكورة .
في حين , نص الظهير الشريف رقم 1.61.237 ، على تأهيل وزير التربية الوطنية بأن يحدث بقرار أو يحول أو يقوم بتسمية أو تغيير أسماء مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته باستثناء مؤسسات التعليم العالي .
وســعيا وراء تــقريب الإدارة مـــن المــواطنين , صدر الظهير الشريف رقم 068. 57. 1 بتاريخ10 أبريل 1957 المتعلق بالسماح للوزراء ووكلاء الوزراء ونوابهم في تفويض الإمضاء ,كما وقع تغييره وتتميمه, والذي ينص في فصله الأول على أنه يسمح للوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزراء والكاتب العام للحكومة بمقتضى قرار يؤشر عليه رئيس الوزارة في أن يفوضوا لمدير الديوان ورئيسه ، وكذا لعلية موظفي الإدارة الذين لهم على الأقل رتبة مدير مساعد أو قائم مقامه أو الذين لهم رتبة مهندس رئيس أو قائم مقامه إن كانوا من سلك فني بالإدارة , وذلك ليمضوا أو يؤشروا على جميع القرارات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
وتجسيدا لذلك , فوض وزير التربية الوطنية إلى مسؤولي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الوثائق الإدارية الخاصة بالمصالح التابعة لهم ماعدا القرارات والمراسيم التنظيمية.
وعلى سبيل المثال , يتمتع نواب وزارة التربية الوطنية بصلاحية الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالتصرفات الإدارية التالية:
إثبات صحة الشهادات المدرسية المسلمة من مؤسسات التعليم العمومي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ؛
قرارات الترخيص بفتح أو توسيع أو تسيير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ؛
القرارات المتعلقة بنقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في حدود الاختصاص الترابي لكل نيابة ؛
بيانات التعويض للموظفين الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الموظفين في حدود الاختصاص الترابي للنيابة ؛
اعترافات النجــــاح في امتحانات التخرج من مركز تكوين المعلمين والمعلمات ، الموجود داخل نفوذ الترابي للنيابة ؛
الــــوثائق المتــــعلقة بالترخيص للموظفين التابعين لهم لاستعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به ؛
الموافقــــة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات الخاصة بالـــنيابــة ؛
الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل المغرب .
كما فوض وزير التربية الوطنية لعمال العمالات والأقاليم الإمضاء نيابة عنه ، على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من ميزانية وزارة التربية الوطنية ، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول المكرر من الظهير الشريف رقم 068. 57. 1 بتاريخ 10 أبريل 1957 السالف الذكر ، والـــذي يسمـــح للوزراء أن يفوضوا إلى العمال , التوقيع أو التأشير على جميع القرارات المتـــعلقة بأعمال المصالح الخارجية التابعة لهم ضمن دائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم
وتستند عملية المصادقة على الصفقات السالفة الذكر,على مقتضيات المرسوم رقم482 . 2.98 بتاريخ 30 ديسمبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها.
والجدير بالإشارة ، أن الوزراء يعتبــــرون بحكم القانون آمريـــــن بالصرف طبقا للفصــــل 64 مـــن المرسوم الملكي رقم 66. 330 بتاريــخ 10 محــــرم 1387)21 أبريل 1967 ( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، وذلك فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارات والميزانيتين المستقلتين .
ويجــوز للآمرين بالصــرف وفــقـا للفصــل 2 مــن الظهيــر الشريف رقــــم068 . 57. 1 بتاريخ10 أبريل 1957 الآنف الذكر , أن يفوضوا إمضاءهم بقرار يحرر في ثلاثة أصول يوجه اثنان منهما إلى وزير المالية، علما أنه يمكن للآمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا بقرار يعرض على تأشيرة وزير المالية, آمرين مساعدين بالصرف يفوضون إليهم سلطاتهم ضمن الحدود التي يبينونها في أوامر تفويض الاعتمادات .
وفي هذا الإطار, فقد تم تعيين عدة آمرين مساعدين بالصرف ونواب مساعدين لهم لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن وزير التربية الوطنية من ميزانية وزارة التربية الوطنية ، وذلك بعد تحديد فقرات الميزانية التي يقومون بصرف النفقات منها. ونذكر من بينهم , نواب وزارة التربية الوطنية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومدراء مؤسسات التكوين وعمال عمالات وأقاليم المملكة .... يتبع