مؤسسات التعليم :
تقدم خدمات التربية و التعليم بمؤسسات التعليم الأولي ومؤسسات التعليم العمومي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي .
* مؤسسات التعليم الأولي:
تتولى مؤسسات التعليم الأولي المنظمة بموجب القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي, استقبال الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 سنوات كاملة و6 سنوات ، وذلك بهدف تهييئهم لولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية .
والجدير بالإشارة, أن هذه المؤسسات يمكن إحداثها سواء من طرف وزارة التربية الوطنية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية .
* المؤسسات التعليمية العمومية :
تقوم المؤسسات التعليمية العمومية بتقديم خدمات التربية والتعليم على مستوى التعليـــم الابتدائي والإعدادي والثانوي , و تشكل المؤسسة التعليمية إحدى الخلايا الأساسية للمنظـــومة الـــتربوية نظرا لدورها الفعال في تنفيذ وتتبع السياسة التعليمية .
ويتم تنظيم المؤسسات التعليمية بموجب المرسوم رقم 2.75.673 الصادر في 17 أكتوبر 1975 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول ، والمرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 11 يبرا ير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي .
وفي هذا الصدد ، ينص المرسوم المنظم لمؤسسات التعليم العمومي للطور الأول ، على تحديد مدة الدراسة بهذه المؤسسات والشهادات التي تسلمها ، وكذا على أصناف الموظفين الإداريين والتربويين التي يجب أن تتوفر عليها كل مؤسسة وكذا المجالس الواجب إحداثها بهذه المؤسسات .
في حين , ينص المرسوم المنظم لمؤسسات التعليم الثانوي على كيفية إحداث هذه المؤسسات ومدة الدراسة بها , وكذا على أصناف الموظفين الإداريين والتقنيين الواجب أن تتوفر عليهم كل مؤسسة مع تحديد اختصاصاتهم ، والتنصيص على المجالس التي يجب إحداثها في حظيرة هذه المؤسسات .
كما يمكن إحداث أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وكذا تحضير الدبلوم التقني العالي بمؤسسات التعليم الثانوي.
* التعليم المدرسي الخصوصي:
انطلاقا من كون قطاع التعليم الخصوصي شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته ، أصدر المشرع القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي .
ويعنى حسب مفهوم هذا القانون بالتعليم المدرسي الخصوصي, جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما:
O التعليم الابتدائي ؛
O التعليم الإعدادي ؛
O التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي ؛
O التعليم الخاص بالمعاقين ؛
Oتعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛
O التعليم عن بعد وبالمراسلة ؛
O التعليم بالأقسام التحضيرية بالمعاهد والمدارس العليا .
وقد حدد هذا القانون كذلك , التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والشروط الواجب توافرها في العاملين بهذا القطاع مع إخضاعه للمراقبة التربوية والإدارية التي تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين , كما حدد العقوبات التي يتعرض لها المخالفون لمقتضيات القانون رقم 00 .06 السالف الذكر.
والأكيد ، أن الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة في شكل وثائق إدارية , يتطلب بالضرورة الإلمام بتقنيات وخصوصيات التحرير الإداري المعتمدة أساسا على البساطة والوضوح والدقة...وهي خصائص ستساهم بدون شك , في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب لمواكبة المجهودات المبذولة للارتقاء بمستوى الإدارة وذلك سعيا وراء تحقيق التنمية الشاملة للبلاد .
مراجع أساسية
I- النصوص القانونية المنظمة لهيكلة واختصاصات وزارة التربية الوطنية:
-1 اختصاصات وزير التربية الوطنية :
ظهير شريف رقم1.57.068 في السماح للوزراء ووكلاء الوزارء ونوابهم في تفويض الإمضاء ، كما وقع تغييره وتتميمه . *ج.ر.2322
(26/4/1957)
ص 994
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه. ج.ر.2843
(26/4/1967)
ص: 810
ظهير شريف رقم 1.59.072 تحدد بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس . ج.ر.2441
(7/8/1959)
ص: 2365
ظهير شريف رقم 1.61.225 بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية. ج . ر 2573
(16/2/1962)
ص : 423
ظهير شريف رقم1.61.237 تحدد بمقتضاه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث أو تحويل بعض مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته . وكذا في ميدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات . ج . ر 2626
(22/2/1963)
ص : 362
ظهير شريف رقم1.98.38 صادر في 17 من ذي القعدة 1418(16 مارس1998) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 الصادر في 7 جمادى الآخرة1421 (6 سبتمبر 2000). ج . ر 4571
(23/3/1998)
ص : 1008
مرسوم رقم 2.00.906 صادر في 18 من رجب 1421 (16 أكتوبر 2000) يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية. ج . ر 4841
(23/10/2000)
ص : 2749
2- التنظيم الهيكلي لوزارة التربية الوطنية :
الإدارة المركزية :
مـــــرسوم رقــــم 2.96.956 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية . ج.ر.4562
(19/2/1998)
ص: 640
مـــــرسوم رقــــم 2.99.924 صادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر1999) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني . ج.ر.4756
(30/12/1999)
ص: 3085
الأكاديميات :
ظهير شريف رقم 1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 (19 مايو 2000) بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . ج.ر.4798
(25/5/2000)
ص: 1191
النيــــابــــــات :
مرسوم رقم 2.75.674 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بإحداث نيابات لوزارة التعليم الإبتدائي والثانوي وتحديد حالة النواب كما وقع تغييره وتتميمه . ج.ر.3286
(22/10/1975)
ص: 2791
قرار لوزير التربية الوطنية رقم 1192.99 صادر في 22 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية. ج.ر.4729
(27/9/1999)
ص: 2344
3- الأنظمة الأساسية الخاصة بمؤسسات التعليم :
ج.ر.3100
(29/3/1972)
ص: 741 مؤسسات التعليم الثانوي :
مــــرسوم رقـم 2.72.113 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 يبراير1972) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي .
ج.ر.3286
(22/10/1975)
ص: 2789 مؤسسات تعليم الطور الأول :
مــــرسوم رقـم 2.75.673 بــتــــاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول .
4ـ التعليم الأولي :
ج.ر.4798
(25/05/2000)
ص:1184
ظهير شريف رقم 201-00-1 صادر في 15 من صفر 1421 ( 19 مايو 2000) بتنفيذ القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي .
5ـ التعليم المدرسي الخصوصي :
ج.ر.4798
(25/05/2000)
ص: 1187
ظهير شريف رقم 202-00-1 صادر في 15 من صفر 1421 ( 19 مايو 2000) بتنفيذ القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي .
6- مؤسسات التكوين :
ج.ر.4020
(15/11/1989)
ص: 1448 المدارس العليا للأساتذة :
مرسوم رقم 2.88.293 صادر في 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس1989) بإعادة تنظيم المدارس العليا للأساتذة كما وقع تغييره وتتميمه .
ج.ر.3890
(20/5/1987)
ص: 496 مركز تكوين مفتشي التعليم :
مــــرسوم رقــــم 2.85.331 صادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل1987) بإعــادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم . كما وقع تغييره وتتميمه .
ج.ر.3890
(20/5/1987)
ص: 499 مركز التوجيه و التخطيط التربوي :
مــــرسوم رقــــم 2.85.723 صادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي .
ج.ر.3835
(30/4/1986)
ص: 482 المراكز التربو ية الجهوية :
مـرسوم رقم 2.84.500 صادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس1986) بإعــادة تنظيم المراكز التربوية الجهوية ، كما وقع تغييره وتتميمه .
ج.ر.3524
(14/5/1980)
ص: 613
مراكز تكوين المعلمين والمعلمات :
مــــرسوم رقــــم 2.79.265 بتاريخ 9 جـــمادى الآخرة 1400 (25 أبريل1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات ، كما وقع تغييره وتتميمه .
* ج ر : الجريدة الرسمية
II مؤلفات :
القانون الإداري العملي ، أحمد البخاري , مطبعة وليلي للطباعة والنشر والوراقة ، الطبعة الأولى 2001 .
المبـــادئ والأسس العملية للـــتحرير الإداري ، محمد باهي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثانية 1998 .
- Rédaction administrative - Jean. Marie Roussignol et Jacques Gandouin - Armand Colin 1992.
- Lettres administratives et droit CL BARREIX, P . LEVY.
ـ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية : عناصر التحرير الإداري ، نشر وطبع جمعية تنمية البحوث والدراسات الإدارية ، الرباط 1985 .
ـ الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية دليل الموظف : نماذج القرارات الإدارية ، نشر وطبع جمعية تنمية البحوث والدراسات الإدارية ، الرباط 1985 .
- قواعد الكتابة العربية والإنشاء , د. عبد الواحد حسن الشيخ , الاسكندرية 1993.